المرداوي
101
الإنصاف
ورده المصنف والشارح وقالا التقديرات بابها التوقيف ولا نعلم فيه توقيفا والقياس لا شيء عليه إذا عاد على صفته . وإن نبت صغيرا ففيه حكومة . قوله ( وإن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها ) . هذا المذهب . قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . قال ابن منجا هذا المذهب . وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والمحرر والرعايتين والفروع والحاوي وغيرهم . وقال القاضي فيها حكومة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ويحتمله كلام الخرقي . وأطلقهما الزركشي . قوله ( وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول قول الولي ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في المنتخب إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل قوله . قوله ( وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وعنه في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب نص عليه .